تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
شرح
البرهان ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » وهو ظاهر غيرها ( 3 ) . وقد تقدّم ( 4 ) مثله فيما إذا باع الزرع قبل أن يسنبل وقلنا هناك : إنّ ظاهر إطلاق الفتاوى والنصوص ما عدا موثّقة ( 5 ) سماعة وجوب التبقية ، وقد تأوّلوها ، وأيضاً فإنّ الأصل والقاعدة اقتضيا بقاء هذه الثمرة إلى أوانها ، ومع ذلك تصدّى المشتري للشراء كما في « مجمع البرهان ( 6 ) » . والظاهر عدم الفرق بين كون المشتري عالماً بالمسألة أم لا لعدم الضرر المنفي . وفي « الشرائع ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) يجب على المشتري تبقيته نظراً إلى العرف . وظاهرها أنّ النظر إلى العرف دليل وجوب التبقية كما استدلّ بذلك في « الخلاف ( 9 ) » . ووجهه أنّ الثمرة المقطوعة قبل أوانها لا قيمة لها في الأغلب خصوصاً ثمرة النخل ، مع أنّه قد قال ( عليه السلام ) « لا ضرر ولا ضرار » ( 10 ) فإنّ العادة تقتضي إبقاءها للبائع إذا باع الشجرة . ويمكن أن يريد به وجوب تبقيتها بما دلّ العرف عليه بحسب تلك الشجرة في ذلك المحلّ . وهذا المعنى هو المقصود في أكثر العبارات كما فصّله المصنّف وغيره ( 11 ) ، فكانت أحكام المسألة موافقة للاعتبار والاُصول والقواعد وظواهر أخبار الزرع مع اتّفاق الفتوى على ذلك ، فما في « الكفاية ( 12 ) » من قوله « لا أعلم في هذا الباب حجّة واضحة » لم يصادف محزّه .
هامش
( 1 و 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 501 . ( 2 و 8 ) مفاتيح الشرائع : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 68 . ( 3 ) كالتنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 109 . ( 4 ) تقدّم كلامه في ج 13 ص 479 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 21 . ( 7 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 . ( 9 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 81 مسألة 131 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الخيار ح 3 و 4 ج 12 ص 364 . ( 11 ) كالشهيد في الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 209 . ( 12 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 485 .
مفتاح الكرامة — صفحة 584 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي