وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجّاناً ، ويرجع في الصلاح إلى العادة ، ففيما يؤخذ بُسراً إذا تناهت حلاوته ، وفيما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه ، وما يؤخذ تمراً إذا نشف نشافاً تامّاً ،
شرح
قوله : ( وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجّاناً ويرجع في الصلاح إلى العادة ، فما يؤخذ بُسراً إذا تناهت حلاوته ، وفيما يؤخذ رطباً إذا تناهى ترطيبه ، وما يؤخذ تمراً إذا نشف نشافاً تامّاً )
لا أضمن صحّة « نشافاً » والموجود في بعض كتب اللغة « نشفاً » مثل فلس « كالمصباح المنير ( 1 ) ومجمع البحرين ( 2 ) » ولم أجد نشافاً في شيء ممّا حضرني منها .
وأمّا أنّه يجب على المشتري التبقية إلى وقت أخذه عادةً فقد صرّح به في « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والدروس ( 11 ) واللمعة ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) ومجمع
هامش
( 1 ) المصباح المنير : ص 606 مادة « نشف » .
( 2 ) مجمع البحرين : ج 5 ص 123 - 124 مادة « نشف » .
( 3 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 103 .
( 4 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 80 - 81 مسألة 131 .
( 5 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 365 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في باب المرابحة وما يدخل في المبيع ص 270 .
( 7 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 574 - 575 السطر الأخير .
( 9 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 331 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 381 .
( 11 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 209 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : فيما يدخل في المبيع ص 133 .
( 13 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل المبيع ج 3 ص 231 - 232 .
( 14 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 532 .