تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
في ذلك كما أنّه قد يلوح من « المسالك ( 1 ) » . ولم يظهر من « المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) » خلاف في ذلك ، إذ أقصى ما فيهما أنّهما لم يتعرّضا فيهما لذلك وصاحب « المراسم » لم يتعرّض للحكمين معاً . وقوله في « المبسوط ( 4 ) » : وحكم سائر الثمار حكم النخل وثمرتها لأنّ أحداً لم يفصّل ، إنّما هو في مقام آخر ، وإلاّ فهو قد صرّح بأنّ ثمرة النخل قبل تأبيرها للمبتاع ، ونِعمَ ما قال في « السرائر ( 5 ) » في المقام فلتلحظ . ولو جهل المشتري تخيّر في الفسخ والإمضاء عند الشيخ ( 6 ) والشهيد ( 7 ) ، وأنكره في « المختلف ( 8 ) » لعدم العيب . وفيه : أنّ فوات بعض المبيع أبلغ من العيب ، فتأمّل . ولو ظنّها البائع مؤبّرة فظهرت غير مؤبّرة فله الفسخ إن تصادقا على الظنّ . وأمّا أنّه لا فرق بين تأبير البائع وتأبير اللواقح فقد صرّح به في « المبسوط ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) لظهور المقصود .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 232 - 233 . ( 2 ) المقنعة : في بيع الثمار ص 602 . ( 3 ) النهاية : في بيع الثمار ص 415 . ( 4 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 101 . ( 5 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 362 . ( 6 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 109 . ( 7 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 209 . ( 8 ) مختلف الشيعة : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 278 . ( 9 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 101 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 573 س 34 . ( 11 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 331 . ( 12 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 209 . ( 13 ) كظاهر مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 231 .
مفتاح الكرامة — صفحة 582 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي