شرح
في ذلك كما أنّه قد يلوح من « المسالك ( 1 ) » .
ولم يظهر من « المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) » خلاف في ذلك ، إذ أقصى ما فيهما أنّهما لم يتعرّضا فيهما لذلك وصاحب « المراسم » لم يتعرّض للحكمين معاً . وقوله في « المبسوط ( 4 ) » : وحكم سائر الثمار حكم النخل وثمرتها لأنّ أحداً لم يفصّل ، إنّما
هو في مقام آخر ، وإلاّ فهو قد صرّح بأنّ ثمرة النخل قبل تأبيرها للمبتاع ، ونِعمَ ما قال في « السرائر ( 5 ) » في المقام فلتلحظ .
ولو جهل المشتري تخيّر في الفسخ والإمضاء عند الشيخ ( 6 ) والشهيد ( 7 ) ،
وأنكره في « المختلف ( 8 ) » لعدم العيب . وفيه : أنّ فوات بعض المبيع أبلغ
من العيب ، فتأمّل . ولو ظنّها البائع مؤبّرة فظهرت غير مؤبّرة فله الفسخ
إن تصادقا على الظنّ .
وأمّا أنّه لا فرق بين تأبير البائع وتأبير اللواقح فقد صرّح به في « المبسوط ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والدروس ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) لظهور المقصود .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 232 - 233 .
( 2 ) المقنعة : في بيع الثمار ص 602 .
( 3 ) النهاية : في بيع الثمار ص 415 .
( 4 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 101 .
( 5 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 362 .
( 6 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 109 .
( 7 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 209 .
( 8 ) مختلف الشيعة : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 278 .
( 9 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 101 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 573 س 34 .
( 11 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 331 .
( 12 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 209 .
( 13 ) كظاهر مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 231 .