شرح
وفي « الرياض ( 1 ) » أنّ حكاية الإجماع مستفيضة ، وفي « الوسيلة ( 2 ) » في باب بيع الثمار : وإن باع الشجر ولم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع إلاّ أن يشترط البائع ، وهو شاذّ ومستنده غير واضح .
وأمّا أنّ للمشتري إذا اشترطه فقد طفحت به عباراتهم كعبارة « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » وغيرهما ( 5 ) ونطقت به رواياتهم ( 6 ) . وفي « الرياض ( 7 ) » أنّه لا خلاف فيه ،
وهو كذلك التفاتاً إلى مقتضى الشرطية وعملاً بالنصوص المعتبرة .
وإذا لم تؤبّر فهي للمشتري كما سينصّ ( 8 ) عليه المصنّف ، وقد
حكى عليه الإجماع في « السرائر ( 9 ) » مكرّراً و « المختلف ( 10 ) » في
بيع الثمار و « غاية المرام ( 11 ) » وظاهر « الشرائع ( 12 ) والتذكرة ( 13 )
والمسالك ( 14 ) » في آخر كلامه و « الكفاية ( 15 ) » وقد حكى نقله جماعة ( 16 ) .
هامش
( 1 و 7 ) رياض المسائل : فيما يدخل في المبيع ج 8 ص 232 .
( 2 ) الوسيلة : في بيع الثمار ص 250 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 102 .
( 4 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 262 .
( 5 و 12 ) راجع شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 407 .
( 8 ) سيأتي في ص 586 - 595 .
( 9 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 362 و 363 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 201 .
( 11 ) غاية المرام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 54 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 573 س 24 - 25 .
( 14 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 233 .
( 15 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 484 .
( 16 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 108 ، والشيخ في الخلاف : في البيع ج 3 ص 79 مسألة 129 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 500 .