ولا تندرج الثمرة المؤبّرة فيها إلاّ أن يشترطه المشتري ، سواء أبّرها البائع أو تشقّقت من نفسها فأبّرتها اللواقح ،
شرح
لا يجب على حال . قلت : قد عرفت ( 1 ) وجوبه إذا اشترط بقاءها لتستخلف فراخاً على ما هو المعتاد في مثلها .
ثمّ قال : ثمّ إنّ إبقاء الأصل على تقدير اشتراط الفراخ المستخلف إنّما يتحقّق إذا كان زواله مضرّاً ، فإن لم يكن مضرّاً ، فعلى مقتضى عبارة المصنف السابقة من عدم وجوب إبقاء الاُصول استقلالاً لا يجب هنا ، وإن كان جملة الاستثناء تقتضي وجوب الإبقاء مع الاستخلال مطلقاً . قلت : قد عرفت ( 2 ) المراد من العبارة .
ثمّ قال : والتحقيق أنّه إن وجب إبقاؤه بالاستقلال لم يقيّد بحصول الفرخ ولا باشتراط إبقائه ، وإلاّ لم يجب إلاّ إذا حصل المتبوع ، والعبارة لا تنطبق على واحد
من الأمرين ، انتهى . وقد عرفت الحكم في هذين ممّا ذكر في البين .
قوله : ( ولا تندرج الثمرة المؤبّرة فيها إلاّ أن يشترطه المشتري ، سواء أبّرها البائع أو تشقّقت من نفسها فأبّرتها اللواقح ) إذا كان
ثمرة النخلة مؤبّرة فهي للبائع بإجماع المسلمين إلاّ مَن شذّ كما في
« المسالك ( 3 ) » وبالإجماع كما في « الخلاف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » وظاهر
« السرائر ( 7 ) » حيث نسبه إلى أصحابنا . وعليه النصّ ( 8 ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) .
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 577 - 578 .
( 3 ) مسالك الأفهام : فيما ما يدخل في المبيع ج 3 ص 231 .
( 4 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 78 - 79 مسألة 129 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في ما يدخل في المبيع ج 1 ص 573 س 24 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 68 .
( 7 ) السرائر : في باب بيع الثمار ج 2 ص 362 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب أحكام العقود ج 12 ص 407 .