فلو انقلعت سقط حقه .
ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحقّ الأرض أيضاً بل الإبقاء وليس له الإبقاء في المغرس ميتةً إلاّ أن تستخلف عوضاً من أفراخها المشترطة .
شرح
ويتفرّع على ذلك أنّه لا تجوز الصلاة تحتها إلاّ بإذن المالك ذكره الشهيد في « حواشيه ( 1 ) » هذا كلّه فيما إذا لم تقض العادة بأنّه يقطع للبناء والحطب كما في « الدروس ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » .
ولو كانت الشجرة يابسة ثابتة فعلى المشتري تفريغ الأرض منها ، فلو شرط إبقاءها ، فإن عيّن المدّة صحّ ، وإن أبهم بطل ، لأنّه لا حدّ لها ينتهي إليه كما في « التذكرة ( 5 ) » .
قوله : ( فلو انقلعت سقط حقّه ) فلم يكن له غرسٌ اُخرى ولا استخلاف فروخها إلاّ بالشرط ، وكذا لو قلعها المالك كما في « التذكرة ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) . ولو قلعها قالع بدون إذن المالك فوجهان أقواهما عدم سقوط حقّه .
قوله ( رحمه الله ) : ( ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحقّ الأرض
أيضاً ) أي كما لا يستحقّ الأرض بدون قوله « بحقوقها » كما صرّح بذلك في « التذكرة ( 8 ) » وإنّما يستحقّ الإبقاء فقط .
قوله : ( وليس له الإبقاء في المغرس ميتةً إلاّ أن تستخلف عوضاً من أفراخها المشترطة ) قد عبّر بعين هذه العبارة في « التذكرة ( 9 ) » ، وقد اُشكلت
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية .
( 2 و 7 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 208 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يدخل في المبيع ج 8 ص 499 .
( 4 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 483 .
( 5 و 6 و 8 و 9 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 573 س 12 - 19 .