شرح
الجزئية كالصوف على الغنم . وهو خيرة « التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) »
كما يأتي و « مجمع البرهان ( 4 ) » وظاهر « التحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) » حيث أطلق فيها دخول الأغصان . والمصنّف فيما يأتي ( 8 ) استشكل فيه . وتدخل الشجرة الكبيرة والصغيرة والشرب والمجاز كما في « الدروس ( 9 ) » . وأمّا الأوراق فظاهر « الكتاب والتحرير ( 10 ) » في موضع منه و « الإرشاد ( 11 ) » دخولها بجميع أصنافها حتّى ورق التوت كما نصّ عليه في « المبسوط ( 12 ) والتحرير » في موضع آخر منه كما
حكاه الشهيد ( 13 ) و « الإيضاح ( 14 ) » . وفي « حواشي ( 15 ) » الشهيد أنّ المنقول دخوله ،
لأنّه جزء ولا يجري مجرى الثمرة . وقرّبه في « التذكرة ( 16 ) » وجعل مثله ورق
النبق الّذي يلتقط لغسل الرأس . وأهمل ذكرها بالكلّية في « الدروس ( 17 ) » . وتأمّل في دخول ورق التوت المصنّف فيما يأتي ( 18 ) والمولى الأردبيلي ( 19 ) والفاضل
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 573 س 7 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 503 .
( 3 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 375 .
( 4 و 19 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 499 .
( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 332 .
( 6 و 11 ) إرشاد الأذهان : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 380 .
( 7 و 9 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 208 .
( 8 ) سيأتي في ص 599 .
( 10 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 332 .
( 12 ) المبسوط : في أحكام العقد ج 2 ص 103 .
( 13 ) لم نعثر على حكاية الشهيد ، ولكنّه موجود في التحرير : في بيع الثمار ج 2 ص 400 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : فيما يندرج في المبيع ص 504 .
( 15 ) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة للشهيد .
( 16 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 573 س 10 .
( 17 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 - 208 .
( 18 ) سيأتي في ص 599 .