دون الفراخ ، ولو تجدّدت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ،
شرح
الخراساني ( 1 ) . وفي « التحرير ( 2 ) وحواشي ( 3 ) » الشهيد أنّ ورق الحنا للبائع ، وفي الثاني أنّ ورق الآس كالحنا للبائع .
قوله : ( دون الفراخ ) وإن كانت نابتة من عروق الشجر المبيع ، إذ لا تعدّ جزءاً عرفاً ، فلا يتناولها العقد إلاّ مع الشرط كما في « التذكرة ( 4 ) » بل قالوا : لو اشترى ( اشتراها - خ ل ) النخلة بحقوقها لم تدخل الفراخ . وقد أهمل ذكرها الأكثر . وحكى الشهيد في « حواشيه ( 5 ) » عن ابن المتوّج أنّه إن اشترى نخلة لم تدخل الفراخ ولو اشترى الأشجار أو النخل دخل الفراخ . وقال في « الدروس ( 6 ) » قيل : لا تدخل الفروخ إلاّ بالشرط ، وهو يشعر بتردّده في ذلك ، وكأنّه نظر إلى أنّها جزء باعتبار حصولها في اُصول الشجرة الداخلة في مسمّاها .
وفيه : أنّها وإن نمت من اُصول الشجرة إلاّ أنّ العرف اقتضى خروجها عن الجزئية ، اللّهمّ إلاّ أن تكون نابتة في نفس الغرس ففيه احتمالان أقواهما الدخول ، ولا تدخل الأرض كما في « التحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) » وإن افتقر إليها إلاّ مع الشرط أو القرينة ، ويأتي التنبيه عليه في كلام المصنّف . وظاهر « التذكرة ( 9 ) » الإجماع عليه كما ستعرف .
قوله : ( ولو تجدّدت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 483 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 400 .
( 3 و 5 ) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة للشهيد .
( 4 و 9 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 573 س 20 و 16 .
( 6 و 8 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 - 208 .
( 7 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 326 .