وكذا السور المحيط بها وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال ، أقربه عدم الدخول .
شرح
والطرق المسلوكة فيها ، وكذا السور المحيط بها ) وكأنّ دخول هذه الأشياء ممّا لا ريب فيه لقضاء العرف واللغة بذلك .
قوله : ( وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال ) ظاهر « المبسوط ( 1 ) » عدم دخولها إلاّ أن يقول : بحقوقها . وجعل المدار في
« الإيضاح ( 2 ) » على العرف . واختير عدم دخولها في « التذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) وحواشي الكتاب ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والروضة ( 7 ) » وهو ظاهر « اللمعة ( 8 ) »
وغيرها ( 9 ) ممّا اقتصر فيه على دخول الأبنية والمرافق ، لعدم تحقّق قضاء
العرف بذلك ، مع أنّها ليست جزءاً من مفهوم القرية لغةً ، وتدخل مع الشرط
أو القرينة كالمساومة على المجموع أو بذل ثمن لا يقابل عادةً إلاّ المجموع
أو يتعارف ذلك كما نبّه عليه في « الدروس ( 10 ) » وغيره ( 11 ) ، فوجه الإشكال
الشكّ في دخولها في مسمّى القرية .
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 105 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 502 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 13 .
( 4 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 .
( 5 ) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية أمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 6 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 375 .
( 7 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 535 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : فيما يدخل في المبيع ص 133 .
( 9 ) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر ، فراجع .
( 10 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 .
( 11 ) كالروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 535 .