ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال : بحقوقها ، إلاّ مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به ، أو يبذل ثمناً لا يصلح إلاّ للجميع .
( الخامس ) الشجر : ويندرج تحته الأغصان الرطبة والأوراق والعروق
شرح
قوله : ( ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال : بحقوقها ، إلاّ مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به ، أو يبذل ثمناً لا يصلح إلاّ للجميع ) عدم دخول المزارع وإن قال : بحقوقها ، صريح « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » وظاهر « جامع الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) والروضة ( 6 ) » أو صريحها حيث قالوا فيها : لا تدخل إلاّ بالتسمية أو القرينة أو التعارف ، لأنّه لو حلف أن لا يدخل القرية لم يحنث بدخول المزارع .[ فيما يندرج في الشجر وما لا يندرج ]
قوله : ( الخامس : الشجر ، ويندرج تحته الأغصان الرطبة والأوراق والعروق ) لقضاء العرف بذلك وكذلك الغصن اليابس ، لأنّه جزء ولهذا يحنث لو حلف لا يمسّ جزءاً منها فلمسه ، واعتياد قطعه لا يخرجه عن
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 105 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 5 .
( 3 ) الجامع للشرائع : فيما يدخل في المبيع ص 270 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 328 .
( 5 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 .
( 6 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 535 .