ويدخل فيها المجاز .
ولو قال : بحقوقها وتعدّد دخل الجميع ، ولو لم يقل فإشكال ، فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، وإلاّ وجب التعيين .
شرح
قوله : ( ويدخل فيها المجاز ) لنصّ الأصحاب على دخوله كما في « الإيضاح ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وقد تقدّم الكلام ( 3 ) في مجاز البستان وأنّه لا إشكال في دخوله .
قوله : ( ولو قال : بحقوقها وتعدّد دخل الجميع ، ولو لم يقل فإشكال ، فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، وإلاّ وجب التعيين ) يريد أنّهُ إذا قال : بعتك الدار بحقوقها وتعدّد المجاز فإنّهُ يدخل الجميع ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب إذا كانت الدار محفوفة بملك البائع . وظاهر « التذكرة ( 4 ) » في أوّل باب البيع الإجماع عليه وأنّهُ لو لم يقل : بحقوقها فإشكال ينشأ من نصّهم على دخول المجاز وهو صالح للواحد والكثير ، وأنّ الحكم بالدخول إنّما هو لقضاء العرف به من حيث توقّف الانتفاع عليه ، ويكفي في ذلك مجاز واحد ، فدخول الجميع لا دليل عليه . وهذه المسألة قد تقدّمت ( 5 ) في الفرع الرابع من فروع الفصل الثالث في العوضين ، قال : الرابع إبهام السلوك كإبهام المبيع . . . إلى آخر الفرع المذكور ، وقد استوفينا الكلام فيها هناك غاية الاستيفاء ، وقسّمناها إلى اثنتي عشرة صورة وأسبغنا الكلام في تتبّع الأقوال والأدلّة .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 501 .
( 2 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 374 .
( 3 ) تقدّم في ص 559 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 89 .
( 5 ) تقدّم في ج 13 ص 179 - 183 .