والكنوز المذخورة والأحجار المدفونة ولا ما ليس بمتّصل كالفرش والستور والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر والحبل والدلو والبكرة والقفل ، إلاّ المفاتيح فإنّها تدخل .
شرح
كثيرون ( 1 ) لاستصحاب تملّك البائع وأصل عدم الدخول مع ظهور عدم دخولها تحت الاسم . وفي « المبسوط ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » أنّ الخوابي المدفونة تدخل ، لأنّها مخازن كالخزائن ، وكأنّه صحيح إذا كانت مدفونة في البناء لا في الدار كما في « الدروس ( 4 ) والروضة ( 5 ) » وأمّا لو بيعت المقصبة أو المدبغة أو دكّان القصّار ففي دخول الخشبة والخوابي إذا كانت مثبّتة احتمال .
قوله : ( والكنوز المذخورة والأحجار المدفونة ) كما في « المبسوط ( 6 ) » وغيره ( 7 ) .
قوله : ( ولا ما ليس بمتّصل كالفرش . . . إلى آخره ) كما في « المبسوط ( 8 ) » وغيره ( 9 ) ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في « مجمع البرهان ( 10 ) » وهذه من أقسام القسم الأوّل الّذي أشرنا إليه .
قوله : ( إلاّ المفاتيح فإنّها تدخل ) كما في « المبسوط ( 11 ) والغنية ( 12 )
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في التذكرة : ج 1 ص 572 س 18 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 373 ، والأردبيلي في المجمع : ج 8 ص 497 .
( 2 و 6 و 8 و 11 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 105 - 106 .
( 3 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 328 .
( 4 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 208 .
( 5 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 531 .
( 7 و 9 ) كجامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 373 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 496 .
( 12 ) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالبيع ص 231 .