وفي ألواح الدكاكين إشكال ، من حيث إنّها تنقل وتحوّل فصارت كالفرش ، ومن حيث إنّها أبواب لها ،
شرح
وجامع الشرائع ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » لأنّها من توابع المغاليق . والمراد غير مفتاح القفل ، لأنّه تابع لغلقه كما صرّح به المحقّق الثاني ( 13 ) والشهيد الثاني ( 14 ) .
قوله : ( وفي ألواح الدكاكين إشكال ، من حيث إنّها تنقل وتحوّل
فصارت كالفرش ، ومن حيث إنّها أبواب لها ) فأشبهت الباب المثبت ، والأقرب دخولها كما هو خيرة « التذكرة ( 15 ) والدروس ( 16 ) والمسالك ( 17 ) » لقضاء العرف وجعلها منقولة نوع ارتفاق لئلاّ يضيق الموضع بها ، لأنّ كبرها مطلوب لاستنارة المكان ، فلو أثبتت لمنعت جملة منه ، وهي في هذا العصر مثبّتة .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : فيما يدخل في المبيع ص 270 .
( 2 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 16 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 328 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 .
( 6 و 16 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 208 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : فيما يدخل في المبيع ص 132 .
( 8 و 13 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 373 .
( 9 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 531 .
( 10 و 14 و 17 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 229 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 497 .
( 12 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 483 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 17 .