والدِنان والإجّانات المثبّتة وخشبة القصّارين والخوابي المدفونة
شرح
والروضة ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) ، لأنّها لا تعدّ من الدار لغةً ولا عرفاً ، فلا يدخل شيء من حجريها لا الأعلى ولا الأسفل ، وعليه استقرّ رأي المحقّق الثاني ( 4 )
بعد أن توقّف في الفرق بينها وبين قدر الحمّام حيث حكموا بدخوله في الحمّام الداخل في بيع الدار . وتردّد في « التحرير ( 5 ) » في دخولها . وفي « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) » أنّها تدخل بحجريها السفلاني والفوقاني ، لصيرورتها من أجزاء الدار وتوابعها بالتثبيت ، والأعلى تابع للأسفل ، بل في « الخلاف ( 8 ) والغنية ( 9 ) » أن لا خلاف في دخول التحتاني وأنّ الفوقاني داخل عندنا . وظاهره الإجماع عليه أيضاً . وفي « جامع الشرائع ( 10 ) » تدخل الرحى التحتانية .
قوله : ( والدِنان ( 11 ) والإجّانات المثبّتة وخشبة
القصّارين والخوابي ( 12 ) المدفونة ) كما صرّح به جماعة
هامش
( 1 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 532 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 497 .
( 3 ) كمسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 229 .
( 4 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 373 .
( 5 ) تحرير الأحكام : فيما يندرج في المبيع ج 2 ص 328 .
( 6 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 106 .
( 7 و 8 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 82 مسألة 133 .
( 9 ) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالبيع ص 231 .
( 10 ) الجامع للشرائع : فيما يدخل في المبيع ص 270 .
( 11 ) الدُنّ : هو كهيئة الحُبّ ، وقيل : الدَنّ - وجمعه الدِنان - أصغر من الحُبّ له عسعس فلا يقعد إلاّ أن يُحفر له . ( لسان العرب : مادّة « دنن » ) .
( 12 ) الخوابي : جمع خابية ، وهي فارسية معرّبة ، وهي الحبّ الّذي يجعل قيه الماء ( لسان العرب : مادّة « حبب ، خبا » ) .