أو لا ، بل أثبت للارتفاق كالسلّم المثبّت والرفوف المثبّتة والأوتاد المغروزة دون الرحى المثبّت ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) » السلاسل ، وكذا تدخل السلاسل . والحلق إذا كانت على غير الأبواب كما إذا كانت على الحيطان كما في « مجمع البرهان ( 2 ) » .
قوله : ( أو لا ، بل اُثبت للارتفاق كالسلّم المثبّت والرفوف المثبّتة والأوتاد المغروزة ) هذا هو القسم الثالث ، وقد نصّ على دخول الثلاثة إذا كانت مثبتة في « المبسوط ( 3 ) والغنية ( 4 ) » وأكثر ( 5 ) ما تأخر عنهما ما عدا « التذكرة ( 6 ) » فإنّه قرّب فيها عدم دخول السلالم المثبتة والرفوف والأوتاد المثبتة لخروجهما عن اسم الدار ، والدخول أولى لقضاء العرف به . ولو كان السلّم غير
مثبت لم يدخل قطعاً كما في « المسالك ( 7 ) » .
قوله : ( دون الرحى المثبّت ) كما في « الشرائع ( 8 )
والتذكرة ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والدروس ( 12 ) والتنقيح ( 13 )
هامش
( 1 و 6 و 9 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 18 و 19 و 20 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 496 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 105 .
( 4 ) غنية النزوع : فيما يتعلّق بالبيع ص 231 .
( 5 ) كشرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 ، وجامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 372 ، واللمعة : فيما يدخل في المبيع ص 132 .
( 7 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 229 .
( 8 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 .
( 11 ) مختلف الشيعة : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 274 - 275 .
( 12 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 208 .
( 13 ) التنقيح الرائع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 63 .