والأعلى والأسفل ، إلاّ أن تشهد العادة باستقلال الأعلى ،
شرح
الموجود منفرداً ، لأنّ تسليمه ممكن إن جعلناه عبارة عن التخلية ، وإن كان عبارة عن النقل والتحويل فكذلك ، لكنّ تسليمه ممتزجاً بغيره فيتخيّر المشتري إن لم يعلم ، والأولى الصلح عليه . وقد نصّ في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) ومجمع
البرهان ( 4 ) » على دخوله في بيع الدار . نعم لا يصحّ استئجار بئر الماء لأخذ الماء منها ، لأنّ الماء عين . نعم لو استأجر الدار وفيها بئر جاز له الاستقاء منها للعادة بدخول الماء بالتبعية . وقد تقدّم لنا في أوّل باب المكاسب ( 5 ) ما له نفعٌ تامّ في المقام .
قوله : ( والأعلى والأسفل إلاّ أن تشهد العادة باستقلال الأعلى ) كما في « الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والتبصرة ( 11 ) والدروس ( 12 ) واللمعة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) والروضة ( 15 ) ومجمع البرهان ( 16 ) » بل في الأخير : أنّه لا خلاف ولا إشكال في دخول البيوت تحتانية وفوقانية مع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 24 .
( 2 و 9 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 328 .
( 3 و 12 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 496 .
( 5 ) تقدّم في ج 12 ص 152 - 154 .
( 6 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 .
( 7 ) المختصر النافع : فيما يدخل في المبيع 127 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 37 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 .
( 11 ) تبصرة المتعلّمين : فيما يدخل في المبيع ص 92 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : فيما يدخل في المبيع ص 132 .
( 14 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 372 .
( 15 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 530 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 495 .