ويدخل البئر ،
شرح
الحمّام ، وحمله أصحابه على حمّامات الحجاز ، وهى بيوت من خشب تنقل .
وظاهر إطلاق الأصحاب في دخول الحمّام الّذي يعدّ من مرافق الدار دخول قِدره الّذي من النحاس ونحوه ، لأنّه مثبت مع القطع بعدّ الحمّام من المرافق .
قوله : ( ويدخل البئر ) كما في « المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والدروس ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) ، والحوض كما في ما عدا الأوّل .
ويبقى الكلام في ماء البئر ، فعند الشيخ في « المبسوط ( 10 ) » أنّهُ مملوك ولا يصحّ بيعه ، قال : لأنّه إن باع الجميع فهو مجهول لأنّ له مدداً ، وإن باع الموجود منها فذلك لا يمكن تسليمه إلاّ بأن يختلط بغيره . وقال أيضاً : إنّه مملوك ولا يصحّ بيعه وإذا لم يصحّ بيعه لم يدخل .
وفيه : على تقدير المنع من صحّة بيعه منفرداً فإنّه يدخل في بيع الدار بالتبعية ،
وتسليمه بتسليم الدار ، وهو التخلية قطعاً ، والجهالة منفية هنا ، ولو سلّمت فجهالة التابع غير مؤثّرة في صحّة البيع كأساسات الحيطان ، وإلاّ فلا نسلّم عدم جواز بيع
هامش
( 1 و 10 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 106 .
( 2 ) الجامع للشرائع : فيما يدخل في المبيع ص 270 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 24 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 328 .
( 5 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 .
( 6 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 228 .
( 7 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 531 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 496 .
( 9 ) كالتنقيح الرائع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 63 .