ويدخل المجاز والشرب على إشكال .
شرح
إشكال ) كما في « الإيضاح ( 1 ) » أيضاً من حيث إنّه ينقل ويحوّل وليس جزءاً ومن تمام المنفعة به ودخوله عادةً كالمفتاح وثياب العبد . وفي « حواشي ( 2 ) » الشهيد أنّه يدخل . وفي « التذكرة ( 3 ) » الأقرب أنّه لا يدخل ، والعميدي ( 4 ) والمحقّق الثاني ( 5 ) قالا : إنّ الأصح تحكيم العرف في ذلك ، فالمتعارف دخوله كالمثبت وما جرى مجراه يدخل بخلاف غيره . واعتبر في « الدروس ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » كونه مثبتاً دائماً أو غالباً ، وهو قريبٌ من تحكيم العرف .
والعريش خيمة من خشب وثمام وما يستظلّ به من سعف النخل مثل الكوخ فيقيمون فيه مدّة إلى أن يصرم النخل ، ويقال : عرشت الكرم إذا جعلت تحته قصباً وأشباهه ليمتدّ عليه ، ومنه قوله جلّ شأنه : ( معروشات وغير معروشات ) أي مرفوعات على ما تحملها . والقضبان بضمّ أوّله أو كسره الأغصان في المقام .
قوله : ( ويدخل المجاز والشرب على إشكال ) كما في « التذكرة ( 8 )
والإيضاح ( 9 ) » وفي الأخير و « الحواشي ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) » الإشكال إنّما هو في الشرب لا غير . وفي « الدروس ( 12 ) والحواشي ( 13 ) والمسالك ( 14 ) » أنّه يدخل
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 501 .
( 2 و 10 و 13 ) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية ، فراجع .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 السطر الأوّل .
( 4 ) كنز الفوائد : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 462 .
( 5 و 11 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 371 و 372 .
( 6 و 12 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 .
( 7 و 14 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 228 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 4 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 501 .