ويدخل فيه العريش الّذي توضع عليه القضبان على إشكال ،
شرح
والروضة ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » أنّه يرجع فيه إلى العرف فيدخل البناء الّتي جرت العادة بكونه فيه دون غيره . ونحوه ما في « مجمع البرهان ( 3 ) » حيث قال بدخول الموضع الّذي يعمله لحافظه ولوضع الثمرة ولجلوس مَن يدخله ولطبخه ، وإلاّ فلا .
قلت : لفظ « البستان » لغة للشجر والأرض لا البناء ، ولهذا يسمّى بستاناً ولو لم يكن هناك بناء أصلاً ، فانتفاء الدلالة مطابقة ظاهر ، وأمّا التضمن والالتزام فكذلك ، لأنّه ليس جزءاً من البستان ولا لازماً له ، لكن أهل العرف يحكمون بالدخول فيما إذا قيل : باع فلانٌ بستانه أو وهبه ، فإنّه يتبادر إلى الذهن نقل البناء أيضاً ، فقد تعارضت الحقيقة العرفية واللغوية ، والاُولى مقدّمة كما قدّمناه .
والبستان فعلان الحديقة كما في « القاموس ( 4 ) » والجنّة كما في « المصباح ( 5 ) » وفي الأخير عن الفرّاء أنّه عربي ، وقال بعضهم : رومي معرّب ، وفي « مجمع البحرين ( 6 ) » أنّه معرّب بوستان .
قوله : ( ولا * يدخل فيه العريش الّذي توضع عليه القضبان على
هامش
( 1 ) الروضة البهية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 530 .
( 2 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 228 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في البيع ج 8 ص 495 .
( 4 ) القاموس المحيط : باب النون ج 4 ص 201 .
( 5 ) المصباح المنير : ج 1 ص 48 مادّة « البستان » .
( 6 ) مجمع البحرين : ج 6 ص 214 مادة « بستن » .
* - الموجود في نسختنا من القواعد وجامع المقاصد « يدخل » بغير « لا » . ( مصحّحه ) .