شرح
دخول الشجر وكذا الأرض . وصاحب « الوسيلة ( 1 ) » ذكر البستان والأرض ثمّ تعرّض لحال الأرض وأغفل البستان .
وأمّا دخول الحيطان فقد صرّح به المصنّف في « التذكرة ( 2 ) » والمحقّق
الثاني ( 3 ) والشهيد الثاني ( 4 ) . وهو قضية كلام « الشرائع والتحرير واللمعة »
كما ستعرف . وقد قرّب المصنّف هنا وفي « التذكرة ( 5 ) » وولده في « الإيضاح ( 6 ) »
والمحقّق الثاني ( 7 ) في كتابه عدم دخول البناء كالبيت والدار في البستان ،
وظاهر « التذكرة » الإجماع حيث قال : عندنا ( 8 ) . وحكم بدخوله في
« الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) واللمعة ( 11 ) » وقد يكونون أرادوا الحيطان ، لكنّ الشهيد
في « غاية المراد » نسبه إلى المحقّق ( 12 ) واستشكل في « الإرشاد ( 13 )
وحواشي ( 14 ) الكتاب والكفاية ( 15 ) » من دون ترجيح . وفي « الدروس ( 16 )
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيع الأعيان المرئية ص 240 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 3 .
( 3 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 371 .
( 4 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 228 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 570 س 17 وص 571 السطر الأخير .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العقد ج 1 ص 501 .
( 7 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 371 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 571 السطر الأخير .
( 9 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 .
( 10 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 326 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : فيما يدخل في المبيع ص 132 .
( 12 ) غاية المراد : فيما يندرج في المبيع ج 2 ص 128 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 .
( 14 ) لم نعثر عليه في الحواشي النجّارية المنسوبة إلى الشهيد ، فراجع .
( 15 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 483 .
( 16 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 .