ولا اُجرة له عن مدّة القلع وإن طالت ، وعلى البائع تسوية الحُفَر ،
شرح
هناك أمدٌ ينتظر ، إذ لا عرف في تبقيتها كالزرع كما أشار إليه في « التذكرة ( 1 ) » .
قوله : ( ولا اُجرة له عن مدّة القلع وإن طالت ) كما في « المبسوط ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وتعليق الإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) » بالأولويّة ، لأنّه نقّاها مع الجهل ، لأنّ علمه باشتغال المبيع بذلك يقتضي رضاه على هذه الحالة ، وحين صار ملكاً له ثبت له مطالبة البائع بتفريغه على الوجه المعتاد ، ولا بدّ لذلك من مدّة ، فيجب استثناؤها ; فكان كما لو اشترى داراً فيها أقمشة وهو عالمٌ بها فلا اُجرة له في مدّة النقل والتفريغ كما في « التذكرة ( 8 ) » .
قوله : ( وعلى البائع تسوية الحُفَر ) كما في « المبسوط ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والدروس ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وتعليق الإرشاد ( 15 ) » وغيرها ( 16 ) ، لأنّه نقصان في المبيع أحدثه لتخليص ملكه ، ولوجوب التسليم مفرّغاً ، وإنّما يجب
هامش
( 1 و 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 571 س 15 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 111 .
( 4 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 329 .
( 5 و 14 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 369 .
( 6 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) فيما يندرج في المبيع ص 415 .
( 7 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 571 س 15 .
( 9 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 111 - 112 .
( 10 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 330 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 571 س 40 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 .
( 13 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 207 .
( 15 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) فيما يندرج في المبيع ص 415 .
( 16 ) كمجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في المبيع ج 8 ص 494 .