تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
فإن كان المشتري عالماً فلا خيار له ،
شرح
ونصّ على دخول المدرجة في البناء في الأرض في « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » . وفي « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » أنّها تدخل إن قلنا بدخول البناء في بيع الأرض أو على تقدير اشتراطه . ونحوه ما في « تعليق الإرشاد ( 5 ) » . قوله : ( فإن كان المشتري عالماً فلا خيار له ) وسيأتي له أنّه إن كان جاهلاً تخيّر في الفسخ والإمضاء . ونحوه ما في « الإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) » وغيرهما ( 8 ) ، وفيه من الإجمال ما ستعرفه . والشيخ في « المبسوط » والمصنّف في « التحرير والتذكرة » تعرّضا للتفصيل في المقام ، وكأنّه غير منقّح تنقيحاً واضحاً . فتنقيح البحث أن يقال : الأحجار إمّا مخلوقة أو مدفونة ، والأرض إمّا بيضاء لا شجر فيها أوذات شجر . فإن كانت الحجارة مخلوقة ومضرّة بالغرس أو الزرع ، فإن كان المشتري عالماً فلا خيار له وإلاّ ثبت له الخيار بين الردّ والإمساك ، ولا أرش له عند الشيخ ( 9 ) والمصنّف في ظاهر « التذكرة ( 10 ) » . واستشكل فيه في « التحرير ( 11 ) » ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأرض بيضاء أو سوداء .
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 110 . ( 2 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 329 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 571 س 12 . ( 4 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 369 . ( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) فيما يندرج في المبيع ص 415 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 . ( 7 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 206 - 207 . ( 8 ) كالحدائق الناضرة : فيما يدخل في المبيع ج 19 ص 147 . ( 9 ) المبسوط : في أحكام العقد ج 2 ص 110 - 112 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 571 س 14 . ( 11 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 329 .