والأحجار إن كانت مخلوقةً أو مدرجةً في البناء دخلت ، وإن كانت مدفونةً لم تدخل ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وحكاه الشهيد في « حواشيه ( 5 ) » عن قطب الدين لحصول التسليم في الرقبة وهي المبيعة ، لأنّه قد خلّى بينه وبينها كما هو المفروض فكان إقباضاً ، وتعذّر الانتفاع وقتاً ما لا ينافيه . وربما احتمل عدم الدخول في ضمانه ، لأنّها مشغولة بملك البائع كما إذا كانت مشحونة بأمتعته ، والفرق أنّ التفريغ في الأمتعة متأتٍّ في الحال .
قوله : ( والأحجار إذا كانت مخلوقةً أو مدرجةً في البناء دخلت ، وإن كانت مدفونةً لم تدخل ) قد نص على دخول المخلوقة وعدم دخول المدفونة في « المبسوط ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) وتعليق الإرشاد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » ونصّ في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 570 س 42 .
( 2 ) لم نعثر عليه في التحرير .
( 3 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 206 .
( 4 و 10 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 368 و 369 .
( 5 ) الحاشية النجّارية ( حواشي الشهيد ) : فيما يندرج في المبيع ص 66 س 4 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 6 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 110 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 571 س 9 .
( 8 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 329 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 .
( 11 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق وآثاره : ج 9 ) فيما يندرج في المبيع ص 415 .
( 12 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 236 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في البيع ج 8 ص 493 .
( 14 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 1 ص 483 .