تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
وتدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذّر انتفاعه به .
شرح
وفي « الدروس » بعد نقل كلام المختلف . الوجه الصحّة مطلقاً ( 1 ) . ولعلّه جرى على ظاهر إطلاق الصحيحة . وتوقّف في « جامع المقاصد ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) » . والتفصيل حسن ، والخبر لا يأبى التنزيل عليه . وقد استوفينا الكلام ( 4 ) في ذلك في أوّل الباب ولم يحضرني الآن الكتاب ويأتي في الفرع الثامن تمام الكلام ( 5 ) . ولو وصفه وعيّن قدره صحّ البيع على الظاهر ، ولو صالح عليه صحّ مطلقاً . وقد يتوهّم من قول المصنّف هنا « وما أغلق عليه بابه » بالعطف اعتبار هذا مع قوله « بحقوقها » ليندرج فيه ما ذكره ، وليس مراداً قطعاً وإن اقتضته العبارة . وليس المراد بقولنا : ما أغلق عليه بابه ودار عليه حائطه ، ما هو كذلك بالفعل حتّى يشترط وجود باب وغلق بل هذه الألفاظ تدلّ على دخول ما اشتملت عليه بطريق الحقيقة إن كان هناك باب أو حائط ، وإلاّ فبطريق الكناية القريبة الواضحة الساذجة المقصود منها صفة أو المطلوب بها نسبة كقوله : إنّ السماحة والمروءة والندى * في قبّة ضربت على ابن الحشرج . قوله : ( وتدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذّر انتفاعه به ) يريد أنّه يدخل المبيع المذكور في ضمان المشتري وفي يده بالتسليم إليه لو لم يقل واحدة من العبارات المذكورة الّتي تقتضي اندراج الشجر والبناء والزرع في المبيع وإن تعذّر انتفاع المشتري بالبيع حينئذ كما في
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 206 . ( 2 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 368 . ( 3 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) فيما يندرج في المبيع ص 415 . ( 4 ) تقدم في ص 541 . ( 5 ) سيأتي في ص 605 .