شرح
« الدروس » على عدم دخول المدفونة ، وظاهره دخول المخلوقة ( 1 ) كما أنّ ظاهر « الشرائع ( 2 ) » في آخر البحث عدم دخول المدفونة . ولعلّه ممّا لا ريب فيه . وتردّد في « الشرائع وغاية المرام ( 3 ) » في دخول المخلوقة والمعادن .
واستشكل في « المختلف ( 4 ) » في دخول المخلوقة . وينبغي أن يستشكل في المعادن أو يقول بخروجها ، لأنّ المعادن خارجة عن حقيقة الأرض وطبيعتها كما في « المسالك ( 5 ) » ولا كذلك الحجارة ، لأنّها أجزاء الأرض قطعاً ، قاله المحقّق الثاني ( 6 ) . وقد نصّ في « المبسوط ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والدروس ( 10 ) » على دخول المعادن أيضاً . وقيّده في « المبسوط والتذكرة » بالباطنة . وقرّب المصنّف في « الكتاب » والمحقق الثاني ( 11 ) والشهيد الثاني ( 12 ) وكذلك الفخر في « الإيضاح ( 13 ) » في ظاهره عدم دخولها أي المعادن . وتمام الكلام عند تعرّض المصنّف له . ويأتي ( 14 )
الكلام في البئر والعين والمصنع والصخرة .
ومثل الحجارة المدفونة الكنوز كما في « المبسوط ( 15 ) » وغيره ( 16 ) .
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 206 - 207 .
( 2 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 29 .
( 3 ) غاية المرام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 54 .
( 4 ) مختلف الشيعة : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 278 .
( 5 و 12 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 236 .
( 6 و 11 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 369 و 385 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 106 .
( 8 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 330 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 572 س 34 .
( 10 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 206 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في أحكام العقد ج 1 ص 505 .
( 14 ) سيأتي الكلام في ص 561 و 612 .
( 15 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 110 .
( 16 ) كتذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 571 س 13 .