تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
وفي « التحرير » أنّ البناء والغرس يدخلان فيه قطعاً وكذا الزرع ( 1 ) . قلت : لعلّه لمكان العرف وورود الجميع في مكاتبة الصفّار ( 2 ) . وفي « التذكرة » أنّ الشجر والبناء يدخلان قطعاً فيما إذا قال : بما فيها أو ما اشتملت عليه حدودها ( 3 ) . ومثل ذلك ما إذا قال : ما دار عليه حائطها كما صرّح به جماعة ( 4 ) . وأولى من ذلك كلّه ما إذا اشترطه لفظاً كما في « الدروس ( 5 ) » وهو ظاهر . ومقتضى إطلاق العبارة وبعض العبارات دخول البزر الكامن في الأرض المبيعة إذا أتى بواحدة من هذه العبارات . وفي « المختلف » أنّ البزر إذا كان أصلاً في البيع بطل البيع المشتمل على ضميمته إلى الأرض ، وإن كان الأصل هو الأرض والبذر تابعٌ صحّ البيع ( 6 ) . وبالأخير صرّح في « التحرير ( 7 ) » وهو بناءاً على أنّ الجهالة إنّما تغتفر في التابع كأسّ الحائط واللبن في الضرع والبيضة في الدجاجة . وقال في « المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) » : إن اشترى الأرض مع البذر كان البيع صحيحاً ، فقد أطلق ولم يفصّل . وظاهر « التحرير ( 10 ) » حمل كلام الشيخ على ما إذا كان البذر تابعاً .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 326 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب أحكام العقود ح 1 و 2 ج 12 ص 406 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 570 س 9 . ( 4 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 231 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يندرج في البيع ج 8 ص 497 . ( 5 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 206 . ( 6 ) مختلف الشيعة : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 278 ( 7 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 327 . ( 8 ) المبسوط : في أحكام العقود ج 2 ص 109 . ( 9 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 84 مسألة 138 . ( 10 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 327 .