ولو قال : بحقوقها .
أمّا لو قال : وما أغلق عليه بابه ، أو : ما هو فيه ، أو : ما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع .
شرح
الثابت بمجرّد ذلك إشكالٌ وقبول الهبة غير واجب . ويأتي مثله في كلام المصنّف ( 1 ) .
وينقدح هنا شيء وهو أنّهم قالوا ( 2 ) : لو ردّ المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبائع لا للمشتري . ووجهه واضح ، فعلى هذا لو قطع البائع الزرع قبل أوان حصاده ، كان له الانتفاع بالأرض إلى أوان الحصاد ، لأنّ المشتري رضي بها كذلك ، والظاهر في المقام أنّه ليس للبائع الانتفاع بالأرض كما سيأتي في كلام المصنّف ( 3 ) . ولعلّ الفرق أنّه إنّما استحقّ التبقية هنا قضاءاً للعادة ولئلاّ يتضرّر بقطعه وهذه الضرورة قد زالت ، ولا كذلك الحال في الإجارة ، فتأمّل .
قوله : ( ولو قال : بحقوقها ) الواو وصلية فهو متصل بما قبله ، وقد تقدّم الكلام ( 4 ) فيه .
قوله : ( أمّا لو قال : وما أغلق عليه بابه ، أو : ما هو فيه أو : ما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع ) بلا خلاف كما في « المختلف ( 5 ) » في ما إذا قال : وما أغلق عليه بابه ، ولا كلام في دخول النخل والشجر إذا قال ذلك كما في « التنقيح ( 6 ) » ولا بحث في دخول الجميع في ذلك كما في « تعليق الإرشاد ( 7 ) » .
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 555 .
( 2 ) كما في القواعد : في الإجارة ج 2 ص 283 ، وجامع المقاصد : في الإجارة ج 7 ص 93 .
( 3 ) سيأتي 605 - 612 .
( 4 ) تقدم في 538 - 543 .
( 5 ) مختلف الشيعة : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 275 .
( 6 ) التنقيح الرائع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 62 .
( 7 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) فيما يندرج في المبيع ص 414 .