شرح
الدخول . وفي « الرياض » أنّ الشهرة المتأخّرة على ذلك عظيمة ( 1 ) . قلت : هو صريح « التذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والدروس ( 4 ) والمقتصر ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 7 ) وتعليق الإرشاد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » وظاهر « الشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) »
أو صريحهما . والمصنّف في « الإرشاد ( 13 ) » جزم بذلك في بيع الدار فيكون موافقاً هنا .
واستحسن أبو العباس في « المهذّب البارع » تأويل المختلف للرواية حيث قال في « المختلف » ردّاً على ابن إدريس : إنّا نمنع هذا التفسير ونقول بموجب الحديث فإنّه إذا اشترى بما أغلق عليه بابها دخل الجميع بلا خلاف ، ولعلّ الإمام ( عليه السلام ) أشار إلى الجواب بطريق المفهوم ، وهو عدم الدخول ، فإنّه ( عليه السلام ) علّق الدخول بقوله « وما أغلق عليه بابها » ويفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه ( 14 ) .
قلت : لا ريب أنّه تأويل كما قال أبو العبّاس ، وإلاّ فالظاهر منها هو ما فهمه منها المتقدّمون حتّى المحقّق المخالف لها ، وهي صحيحة مشهورة معمول عليها عند أساطين المتقدّمين ، وفيهم مَن لا يعمل إلاّ بالقطعيّات ، والآبي لم يعرف لها
هامش
( 1 ) رياض المسائل : فيما يدخل في المبيع ج 8 ص 231 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 570 س 17 .
( 3 ) مختلف الشيعة : فيما يدخل في المبيع ج 5 ص 274 .
( 4 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 205 - 206 .
( 5 ) المقتصر : في الخيار ص 173 .
( 6 ) التنقيح الرائع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 62 .
( 7 ) جامع المقاصد : فيما يندرج في المبيع ج 4 ص 367 .
( 8 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) فيما يندرج في المبيع ص 414 .
( 9 ) مسالك الأفهام : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 228 .
( 10 ) كفاية الأحكام : فيما يدخل في المبيع ص 95 س 17 .
( 11 ) شرائع الإسلام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 27 .
( 12 ) المختصر النافع : فيما يدخل في المبيع ص 123 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 380 .
( 14 ) المهذّب البارع : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 396 .