تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ولا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلاّ الأرمني .
شرح
عليه فخر الإسلام في « شرح الإرشاد ( 1 ) » . قوله قدّس سرّه : ( ولا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلاّ الأرمني ) الطين الأرمني طين قبر ذي القرنين . وروى في « المصباح ( 2 ) » عن محمّد بن جمهور القمّي عن بعض أصحابه « سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الطين الأرمني يؤخذ للكسر أيحلّ أخذه ؟ قال : لا بأس به ، قال : أمّا أنّه من طين قبر ذي القرنين وطين قبر الحسين بن عليّ ( عليهما السلام ) خير منه » . وأرسل في « مكارم الأخلاق ( 3 ) » عنه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الطين الأرمني يؤخذ للكسر والمبطون . . . الحديث . وفي « الإيضاح ( 4 ) » في باب المطاعم نفى الخلاف عن جواز أكله لدفع الهلاك ، فكان دواءاً يباع وزناً ، فيثبت فيه الربا . وأمّا الماء فغير مكيل ولا موزون وإن كان لا يباع سلفاً إلاّ وزناً ، فلو أسلف ماءاً في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربوياً ، لاشتراط الوزن حينئذ في السلم فيه . وكذا الحجارة والتراب والحطب ، ولا عبرة ببيع الحطب وزناً في بعض البلدان ، لأنّ الوزن غير شرط في صحّته ، وأمّا الطين الخراساني فأكله حرام ، فإن بيع لغرض صحيح ابتنى ثبوت الربا فيه وعدمه على دخول الكيل أو الوزن فيه وعدمه . وأطلق الشيخ ( 5 ) والقاضي ( 6 ) تحريم بيع الطين المأكول . وفي « الخلاف ( 7 ) » الإجماع على ذلك .
هامش
( 1 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في أحكام الربا ص 51 س 22 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 2 ) مصباح المتهجّد : في الصلاة في مسجد الكوفة والحائر وطرف من أحكام التربة من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ص 732 . ( 3 ) مكارم الأخلاق : في طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ح 1182 ج 1 ص 362 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الأطعمة والأشربة ج 4 ص 154 . ( 5 و 7 ) الخلاف : في حرمة أكل الطين ج 3 ص 49 مسأله 69 . ( 6 ) المهذّب : في الربا وما يصحّ فيه ذلك وما لا يصحّ ج 1 ص 362 .