شرح
و « الإرشاد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والدروس ( 3 ) وحواشي الشهيد ( 4 ) وإيضاح النافع وجامع المقاصد ( 5 ) وتعليق الإرشاد ( 6 ) والميسية والمسالك ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » وهو المنقول ( 9 ) عن القاضي . وقال في « الكفاية ( 10 ) » : قالوا . . . إلى آخره .
ووجهه الاستناد إلى الأصل في الجملة ، وأنّ المعتبر العرف والعادة عند عدم
الشرع ، وكما أنّ عرف تلك البلد التقدير فيلزمه حكمه ، وعرف الآخر الجزاف مثلاً فيلزمه حكمه صرفاً للخطاب إلى المتعارف من الجانبين وردّاً للناس إلى عوائدهم كما في القبض والحوز ( والحرز - خ ل ) والإحياء ، وإلاّ لزم الخطاب بما لا يفهم ، فيكون قد قام العرف الخاصّ مقام العامّ عند انتفائه .
ويبقى الإشكال على هذا القول لو اختلفت عادة البلد الواحد بأن يباع تارةً جزافاً واُخرى مكيلاً أو موزوناً ، ولعلّهم يعتبرون هنا الغلبة ، وأمّا مع التساوي فيقولون إنّهما كالبلدين ، فتأمّل .
والظاهر أنّ الحكم عندهم للبلد لا أهله وإن كان قد خرج بعض الساكنين فيه إلى بلد غيره .
وخالف الشيخ في « النهاية ( 11 ) » وأبو يعلى في « المراسم ( 12 ) » فقالا : إنّه إذا كان
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الربا ج 1 ص 379 .
( 2 ) مختلف الشيعة : الربا ج 5 ص 98 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 297 .
( 4 ) لم نعثر عليه في حواشيه الموجودة لدينا .
( 5 ) جامع المقاصد : في الربا ج 4 ص 270 .
( 6 ) حاشية إرشاد الأذهان ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الربا ص 409 - 410 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الربا ج 3 ص 323 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط كون العوضين غير الربويّين ج 3 ص 61 .
( 9 ) نقله عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 98 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الربا ج 1 ص 500 .
( 11 ) النهاية : في المتاجر ص 379 .
( 12 ) المراسم : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 179 .