شرح
وهذا الاحتمال حكاه في « المبسوط ( 1 ) » قولاً ساكتاً عليه كالأوّل ، ولم يذكر فيه اشتراط رضا البائع ، وقد حكي عن بعض الشافعية ( 2 ) . واختاره ابن سعيد في « جامع الشرائع ( 3 ) » والشهيد في « الدروس ( 4 ) » وقوّاه في « التحرير ( 5 ) » ولم يشترط رضا البائع في الكتب الثلاثة أيضاً ، ولم يظهر لنا وجهه ، ولذا قيّده برضاه المصنّف
هنا وفي « التذكرة ( 6 ) » وولده في « الإيضاح ( 7 ) » والمحقق الثاني في « جامع المقاصد ( 8 ) » مع الحكم بقوّته في الكتابين الأخيرين .
وقال ابن المتوّج ( 9 ) : إن بذل كلّ منهما لصاحبه شيئاً عن العيب الّذي حصل
عنده وأبقيا المبيع فلا كلام ، وإلاّ فسخ المشتري مع رضا البائع بالفسخ
وردّت السلعة إلى البائع مع أرش العيب الحادث ، وإن امتنع البائع والحال هذه
من الفسخ كان للمشتري الفسخ قهراً ويردّ السلعة وأرش العيب الحادث عنده
ولا ربا . ولعلّه يريد ب « الرضا بالفسخ » الرضا بالردّ وإلاّ فالفسخ لا يتوقّف
على رضا البائع كما عرفت .
وليس في هذا الاحتمال - أعني المذكور في الكتاب - إلاّ تخيّل حصول
الربا ، لأنّ المردود حينئذ يزيد على وزن الآنية ، وقد ردّه المصنّف وغيره ( 10 )
بأنّ الحلي في مقابلة الثمن والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ بالسوم . ومعناه
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 133 .
( 2 ) حكى عنه العلاّمة في التذكرة : ج 11 ص 131 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في خيار العيب ج 3 ص 288 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 288 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 371 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 131 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في لواحق أحكام العيب ج 1 ص 500 .
( 8 ) جامع المقاصد : في لواحق أحكام العيب ج 4 ص 364 - 365 .
( 9 ) لم نعثر على قوله .
( 10 ) الجامع للشرائع : في عيوب المبيع ص 268 .