المقصد السادس
في أحكام العقد
وفيه فصول :
الأوّل : ما يندرج في المبيع
وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً وعرفاً ،
شرح
( المقصد السادس : في أحكام العقد )[ الضابط في ما يندرج في المبيع ]
قوله : ( وفيه فصول ، الأوّل : ما يندرج في المبيع . وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفاً ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والدروس ( 4 ) واللمعة ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) مع زيادة « أو شرعاً » في « الدروس »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام العقود ج 2 ص 27 .
( 2 ) تحرير الأحكام : فيما يدخل في المبيع ج 2 ص 326 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما يندرج في المبيع ج 1 ص 570 س 6 .
( 4 ) الدروس الشرعية : فيما يدخل في المبيع ج 3 ص 205 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : فيما يدخل في المبيع ص 132 .
( 6 ) كالروضة البهية : في ما يدخل في المبيع ج 3 ص 530 .