تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
« المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) والدروس ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) في المقام . وقد تقدّم ( 8 ) في باب الصرف تمام الكلام في ذلك . وأمّا إذا تصرّف فيه ففيه الإشكال الآتي . والحلي بالضم والتشديد أو بالفتح والتخفيف . وفي « الإيضاح » وإنّما فرض المصنّف المسألة في الحلي لأنّه لو لم يكن حليّاً ضمنه بالمثل معيباً بالقديم سليماً عن الجديد لكنّ الحلي من ذوات القيم ( 9 ) . ومثله قال الشهيد في « حواشيه ( 10 ) » ولعلّهما أرادا أنّ الصنعة ممّا تضمن كما بيّنوه في باب الغصب ( 11 ) ، لكنّه قال في « التذكرة ( 12 ) » : وهذه المسألة لا تختصّ بالحلي والنقدين بل تجري في كلّ ربوي بيع بجنسه . وقال في « التحرير ( 13 ) » : وكذا لو باع قفيزاً ممّا فيه الربا بمثله ، فوجد أحدهما فيما أخذه عيباً ينقص القيمة دون الكيل . وعنون المسألة في « الدروس » بما لو اشترى ربوياً بجنسه وظهر عيب من الجنس . فلعلّ فرضها في « المبسوط » في الإبريق من الفضّة وفي « جامع الشرائع » بالآنية وفي غيرهما في الحلي مبنيّ على الغلبة أو الإبراز في عنوان المثال . والحاصل : أنّ ما
هامش
( 1 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 133 . ( 2 ) الجامع للشرائط : في عيوب المبيع ص 267 - 268 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 131 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 371 . ( 5 و 9 ) إيضاح الفوائد : في لواحق العيب ج 1 ص 499 و 500 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 288 . ( 7 ) كجامع المقاصد : في لواحق العيب ج 4 ص 363 . ( 8 ) تقدّم في ج 13 ص 589 - 599 . ( 10 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 11 ) كما في القواعد : في الغصب ج 2 ص 228 ، وجامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 294 ، والمسالك : في الغصب ح 12 ص 190 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 133 . ( 13 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 372 .