ولو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته قدّم قوله مع اليمين ، ولو ردّها بخيار فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين ، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب .
شرح
قبل البيع ، أمّا لو شهدن بالبكارة في الحال اندفعت دعوى المشتري . والمراد
ب « النساء الثقات » المتصفات بالعدالة . وقد عرفت حكم المسألة فيما سلف ، أعني ما إذا شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة ، وقد استوفينا فيها الكلام ( 1 ) في نقل الأدلّة والأقوال عند شرح قوله : والثيوبة ليست عيباً .[ فيما لو أنكر البائع كون المردود سلعته ]
قوله : ( ولو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته قدّم قوله مع اليمين ) كما في « التذكرة ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » في أثناء كلام له ، لأنّ المشتري يدّعي ثبوت الموجب للفسخ وهو العيب ، والأصل عدمه كما أنّ الأصل عدم كونها سلعة البائع ، فقد اجتمع أصلان ولم يتّفقا على ثبوت مقتضى الفسخ كما في المسألة الآتية .
قوله : ( ولو ردّها بخيار فأنكر البائع أنّها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين ، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 376 - 384 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق أحكام العيب ج 11 ص 213 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في لواحق أحكام العيب ج 1 ص 499 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 289 .
( 5 ) جامع المقاصد : في لواحق العيب ج 4 ص 361 .