والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه ( عليه السلام ) حكم بدخولهما فيه ، وإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، وان اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه على رأي ،
شرح
اختياره صريحاً عن سبعة وعشرين كتاباً وأنّه ظاهر « الدروس وغاية المراد » وأنّه المحكي عن عليّ بن بابويه والحسن والقاضي و « مجمع البيان » وأنّ المخالف القائل بثبوته في غير المكيل والموزون وأنّه يحرم التفاضل مع التجانس نقداً أو نسيئةً المفيد وأبو يعلى فيما حكي عنه ، واستوفينا الكلام في ذلك ، وقد علمت ( 1 ) أنّه قد أجمع المسلمون على ثبوت الربا في الأشياء الستّة وأنّ أصحابنا استندوا إلى ثبوته في كلّ مكيل وموزون إلى النصّ ، والقائلون بالقياس اتفقوا على ثبوته في الأشياء الستّة لعلّة وقد اختلفوا فيها على أقاويل شتّى .
[ في اعتبار عادة زمان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ البلد في الكيل أو الوزن ]
قوله : ( والحوالة في التقدير على عادة الشرع ، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في زمانه عليه الصلاة والسلام حكم بدخولهما فيه ، وإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد ، وإن اختلفت البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه على رأي ) موافق « للمبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) » لا في المقامهامش
( 1 ) تقدّم في ص 15 .
( 2 ) المبسوط : ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ ج 2 ص 92 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الربا ج 2 ص 45 .
( 4 ) المختصر النافع : في الربا ص 127 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الربا ج 2 ص 309 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الربا ج 10 ص 196 - 198 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في الربا ج 2 ص 545 .