تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
« الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وشرحه » لفخر الإسلام ( 3 ) و « التحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وغيرها ممّا عرفته « كالمسالك ( 8 ) » وإن احتمل الفورية و « مجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) والرياض ( 12 ) » . ومستندهم عموم أدلّة ثبوت الخيار من دون تقييد والخبر الّذي رواه الجمهور الوارد في رجل اشترى غلاماً في زمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان عنده ما شاء الله ثمّ ردّه من عيب وجده به ، وقد ذكرناه فيما سلف ( 13 ) حيث استدلّ به في مقام آخر . ويريد بقوله « فلا يسقط إلاّ بالإسقاط ، أنّ ذلك عامّ ما لم يتصرّف ، وحاول ب‍ « لو » الوصلية الردّ على المخالف من العامّة ( 14 ) . وأمّا عدم افتقار الفسخ إلى حضور الغريم أو الحاكم فلا خلاف فيه بين
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في لواحق العيب ج 2 ص 39 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 376 . ( 3 ) الموجود في شرح الإرشاد الّذي عندنا هو الحكم بفورية هذا الخيار ، فإنّه قال : والمختلف فيه هو تأخير الردّ بعد العلم بالعيب ، فإنّ العلماء اختلفوا هل هو على الفور أو على التراخي ؟ والأولى أنّه على الفور . ولعلّ نسخة الشارح احتوت على لفظ « التراخي » مكان « الفور » فراجع شرح الإرشاد للنيلي : ص 51 س 4 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 369 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 121 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 286 . ( 7 ) جامع المقاصد : في لواحق العيب ج 4 ص 355 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في لواحق خيار العيب ج 3 ص 302 - 303 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 336 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 477 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : في خيار العيب ج 3 ص 69 . ( 12 ) رياض المسائل : في العيب ج 8 ص 260 . ( 13 ) تقدّم في ص 395 - 396 . ( 14 ) المجموع : ج 9 ص 205 .