شرح
الأصحاب كما في « المفاتيح ( 1 ) » والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في « الكفاية ( 2 ) » وكأنّه لا خلاف فيه كما في « مجمع البرهان ( 3 ) » . وفي « الرياض ( 4 ) » أنّه ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة نفي الفورية عن هذا الخيار .
وقال في « المسالك » : جعله في « التذكرة » أقرب ، وهو يشعر بخلاف لكن لا نعلم قائله ( 5 ) . قلت : قائله السيد حمزة أبو المكارم في « الغنية ( 6 ) » وأبو جعفر محمّد الطوسي في « الوسيلة ( 7 ) » . وقد تكرّر من المصنّف في « التذكرة » ذكر أنّ الخيار ليس على الفور في عدّة مواضع : أحدها ما أشار إليه في المسالك ، ولم ينسب الخلاف في بعضها إلاّ إلى الشافعي ( 8 ) . قال في « الغنية » : ثانيها - أي المسقطات - تأخير الردّ مع العلم بالعيب ، لأنّه على الفور بلا خلاف ( 9 ) انتهى .
قلت : التراخي ظاهر « المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) والسرائر ( 13 ) »
وغيرها ( 14 ) ، وهو كثير ، بل قد صرّح في الثلاثة الاُول بأنّ له الردّ مع
التصرّف في مواضع قد بيّنّاها فيما ( 15 ) سلف . وهو - أي التراخي - صريح
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في خيار العيب ج 3 ص 69 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 477 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العيب ج 8 ص 436 .
( 4 ) رياض المسائل : في العيوب ج 8 ص 260 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في لواحق العيب ج 3 ص 303 .
( 6 و 9 ) غنية النزوع : في الخيار ص 222 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان أحكام الردّ بالعيب ص 256 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الخيار ج 11 ص 120 و 121 و 128 .
( 10 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 597 .
( 11 ) النهاية : في العيوب الموجبة للردّ ص 393 .
( 12 ) المبسوط : في الخراج بالضمان ج 2 ص 131 .
( 13 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 298 .
( 14 ) كغاية المراد : في العيب ج 2 ص 110 .
( 15 ) تقدّم في ص 527 و 575 .