تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
ولو رضي بالتصرية ثمّ ظهر على عيب آخر ، فإن كان حلبها فلا ردّ ، وإلاّ فله ذلك .
شرح
قوله : ( ولو رضي بالتصرية ثمّ ظهر على عيب آخر ، فإن كان حلبها فلا ردّ ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » للتصرّف ، والحلب إنّما يغتفر في الردّ بالتصرية ، بل قد يظهر من آخر كلامه في « التذكرة » الإجماع عليه حيث قال : وعندنا أنّ ذلك يمنع الردّ ، بأن تكون الإشارة إلى جميع ما سلف له . وكأنّ الشهيد في « الدروس ( 3 ) » استظهر من « المختلف ( 4 ) » أنّه لا يقول بالردّ في المقام موافقةً للشيخ في « المبسوط » لأنّه في « المبسوط » قال بأنّ له الردّ ويردّ صاعاً من تمر أو برّ بدل لبن التصرية ، ولا يردّ اللبن الحادث ، لأنّ الخراج بالضمان ( 5 ) . وحكى في « المختلف ( 6 ) » عن القاضي متابعته على الظاهر من عبارة المختلف ، فلم يقدم في « الدروس » على المخالفة فاحتمل المنع من الردّ احتمالاً ، وكأنّه لم يلحظ « التذكرة والتحرير والكتاب » وإنّما لحظ « المختلف » فقط ، بل قد نقول : إنّ قوله في « المختلف » وهو المعتمد ، راجع إلى ما نحن فيه أيضاً بقرينة احتجاجه بأنّه قد تصرّف بالحلب ، فليلحظ عبارة « المختلف والدروس » مَن أراد الوقوف على حقيقة الحال . وقال في « المبسوط » أيضاً ما حاصله من أنّها لو لم تكن مصرّاة فظهر بها عيب بعد الحلب كان له الردّ إن كان اللبن قائماً لم يستهلك . ثمّ قال : وقيل ليس له
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 107 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في التصرية ج 2 ص 376 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في التصرية ج 3 ص 278 . ( 4 و 6 ) مختلف الشيعة : في التصرية ج 5 ص 180 . ( 5 ) المبسوط : في بيع المصرّاة ج 2 ص 125 .