تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار ،
شرح
كلام الأصحاب في المقام اختلافٌ كثير والمحصّل ما ذكرناه ( 1 ) ، وأنت إذا لحظت ما ذكره وما ذكرناه عرفت الحال فيما حصّله وما حرّرناه . قوله : ( فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار ) كما في « الشرائع ( 2 ) » وغيرها ( 3 ) ممّا ذكرناه فيما سلف ، وهو معنى قوله في « المبسوط » : وإذا اشترى وهي مصرّاة فثبت لبنها وصار لبن عادة بتغيّر المرعى زال الخيار ، لأنّ العيب قد زال ( 4 ) . ومراده أنّه ثبت لبنها قبل انقضاء الثلاثة وصار يدرّ على الحدّ الّذي كان يدرّ مع التصرية واستمرّ كذلك إلى مجموع الثلاثة ، فكلامه ليس على إطلاقه ، لأنّ ما يحدث بعدها من زوال التصرية بعد ثبوتها فيها أو نقصان اللبن بعد ثبوت زوال التصرية فيها لا عبرة به ، أمّا الأوّل فلسبق ثبوتها كما سيأتي ، وأمّا الثاني فلأنّ الخيار نهاية استمراره إذا ثبت إلى آخر الثلاثة ، وبعدها يكون على الفور إذا حصل مقتضيه ، فلا بدّ أن يكون مقتضاه حاصلاً في الثلاثة ، فلو اعتبرنا في الاستمرار الزيادة على الثلاثة لوجب أن يثبت الخيار بعدها وهو باطل . وقد سمعت ما في « الخلاف ( 5 ) والتنقيح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وقضية إطلاقهم في هذا المقام من دون تفصيل من أحد منهم أنّ التصرية وزوالها يثبتان قبل الثلاثة ، وتقييد هذا الإطلاق بما إذا كانت التصرية ثابتة بغير الاختبار كأنّه بعيد ، فليتأمّل . قال المحقّق الثاني : وفي استفادة ذلك - أي
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في التصرية ج 3 ص 294 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في التصرية ج 2 ص 37 . ( 3 ) كما في غاية المراد : في التصرية ج 2 ص 111 . ( 4 ) المبسوط : في بيع المصرّاة ج 2 ص 125 . ( 5 - 8 ) قد مرّ في ص 490 .
مفتاح الكرامة — صفحة 495 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي