تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
قال في « الدروس » : يتقيّد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان ، صرّح به الشيخ ، وروى العامّة الثلاثة للتصرية . وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان ( 1 ) ، انتهى . قلت : وإلى ذلك أشار في « الخلاف ( 2 ) » وقال في « غاية المرام » : مدّة الخيار ثلاثة أيّام ، وهل هي الثلاثة الثابتة للحيوان أو هي ثابتة للتصرية ؟ نصّ الشيخ على الأوّل ، وهو ظاهر « التحرير » وروى العامّة أنّها ثابتة للتصرية . وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان ، فإن قلنا بالمغايرة فخيار التصرية باق ، وإن قلنا بالاتحاد سقط ( 3 ) ، انتهى . ولعلّ ما عليه الأكثر أظهر . وعبارة « المبسوط ( 4 ) » وما وافقها لا تأبى التنزيل على ذلك ، فينحصر الخلاف في ظاهر عبارة « الخلاف » . ويلزم على القول بأنّها ثلاثة خيار الحيوان أن لا يبقى خيار مع التصرّف بالحلب إلاّ أن يقال ( 5 ) باستثناء هذا التصرّف ، فليتأمّل . والقائل بأنّهما من باب تعدّد الأسباب يقول باتّحاد الأحكام المترتّبة عليهما إلاّ التصرّف بالحلب ، فإنّ خيار التصرية إنّما شرّع على هذا الوجه ليعلم التصرية أو زوالها أو عدمها فله أن يختار قبل انقضاء الثلاثة وأن يؤخّر إلى انتهائها ، ولكنّه لا يتصرّف بشيء بعد ثبوتها باختبار أو غيره ، ولا ينافي الاتّحاد في الأحكام زوال خيار التصرية إذا ثبت زوالها قبل الثلاثة ، لأنّ المدار على ما إذا كان هناك خيار تصرية ، فتدبّر . وابتداء ثلاثة التصرية من حين العقد لا من حين التفرّق . وعليك بإمعان النظر في هذه المباحث فإنّي لا أجد أحداً حامَ حولها ، وقد قال في « المسالك » : وفي
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في التصرية ج 3 ص 279 . ( 2 ) الخلاف : في التصرية ج 3 ص 103 مسألة 168 . ( 3 ) غاية المرام : في التصرية ج 2 ص 73 . ( 4 ) المبسوط : في بيع المصرّاة ج 2 ص 25 . ( 5 ) كما في جامع المقاصد : في التصرية ج 4 ص 354 .