شرح
تحرير عبارة « التحرير » الحال في الفورية الّتي في « التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » لمكان التصريح في الأوّلين بامتداد الخيار هنا وظهور الثالث في ذلك . هذا غاية تحرير الفورية فيما إذا ثبتت التصرية بالبيّنة أو الإقرار في جميع عبارات الأصحاب بحيث لم تبق عبارة تحتاج إلى تنقيح .
وحاصل الكلام في الفورية ان ثبتت التصرية بالاختبار : أنّه إن كان في أثناء الثلاثة جاز له أن يفور ويردّ وأن لا يفور إلى انتهاء الثلاثة لكنّه يترك التصرّف ، فلو تصرّف ولو بالحلب سقط خياره ، وإن كان الثبوت به في آخر الثلاثة فار كما هو مختار جماعة ( 4 ) ، وعند آخرين ( 5 ) أن لا خيار له إلاّ بعد الثلاثة لكنّه على الفور أيضاً ،
وقد عرفت ضعفه وقلّة القائل به صريحاً بل ندرته ، بل قد يكون منحصراً في « التذكرة » في موضع منها وإن وافقها الشهيد الثاني ( 6 ) وبعض مَن تأخّر عنه كشيخنا صاحب « الرياض ( 7 ) » .
وممّا حرّرناه في الفورية في المقامين يعرف الحال فيما قاله في « جامع المقاصد » : والّذي ينبغي علمه هنا - أي فيما إذا ثبتت بغير الاختبار - هو امتداد الخيار بامتداد الثلاثة ، لأنّه خيار الحيوان كما صرّح به الشيخ ، وتصرّف الاختبار مستثنىً دون غيره ، فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء الخيار عدم التصرّف ، فإذا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 97 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في التصرية ج 3 ص 279 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في التصرية ج 2 ص 376 .
( 4 ) منهم العلاّمة في التحرير : ج 2 ص 376 ، والشهيد في الدروس : ج 3 ص 277 ، والسبزواري في الكفاية : ج 1 ص 476 .
( 5 ) منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد : ص 631 ، والبحراني في الحدائق : ج 19 ص 95 ، والطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 266 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في التصرية ج 3 ص 293 .
( 7 ) رياض المسائل : في التصرية ج 8 ص 266 .