تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
شرح
والميسية والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) » ومال إليه أو قال به في « مجمع البرهان ( 3 ) » . لكن الفاضل الميسي والشهيد الثاني ( 4 ) في « كتابيه » وغيرهما ممّن تأخّر كاُستاذنا صاحب « الرياض ( 5 ) » أوجبوا الاختبار وحصول النقص وعدم التصرّف بغير الاختبار ، والثاني صريح « الدروس ( 6 ) » وغيره ( 7 ) ، والأوّل لعلّه قضية كلام الشهيد في « الدروس ( 8 ) » وكلام غيره ( 9 ) ، لأنّ المشهور بينهم أنّه لو علم تصريتها بالبيّنة أو الإقرار وثبت لبنها في الثلاثة لا بعدها وصار لبن عادة لتغيّر المرعى أو هبة من اللّه سبحانه وتعالى زال الخيار لزوال العيب . وبه صرّح في « المبسوط ( 10 ) والشرائع ( 11 ) وجامع الشرائع ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) والكتاب ( 16 )
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في التصرية ج 3 ص 294 . ( 2 ) الروضة البهية : في التصرية ج 3 ص 503 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التصرية ج 8 ص 440 . ( 4 ) المسالك : ج 3 ص 294 ، والروضة : ج 3 ص 502 . ( 5 ) رياض المسائل : في التصرية ج 8 ص 266 . ( 6 ) لم يظهر لنا التصريح من الدروس بما نسبه إليه الشارح إلاّ بما يمكن أن يدّعيه من قوله : لو تصرّف بغير الحلب فلا ردّ ، انتهى . راجع الدروس : ج 3 ص 279 . وهذه العبارة كما تراها أعمّ من الاختبار فانّ الحلب قد يكون لأجل الاختبار وقد يقع بغير القصد المذكور وقد يقع متكرّراً وقد يقع مرة واحدة ، فتأمّل جيّداً . ( 7 ) كغاية المرام : في التصرية ج 2 ص 73 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في التصرية ج 3 ص 277 . ( 9 ) كغاية المراد : في التصرية ج 2 ص 112 . ( 10 ) المبسوط : في التصرية ج 2 ص 125 . ( 11 ) شرائع الإسلام : في التصرية ج 2 ص 37 . ( 12 ) الجامع للشرائع : في التصرية ص 267 . ( 13 ) تحرير الأحكام : في التصرية ج 2 ص 375 . ( 14 ) إرشاد الأذهان : في التصرية ج 1 ص 377 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 97 . ( 16 ) سيأتي في ص 495 .
مفتاح الكرامة — صفحة 489 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي