شرح
بالثلاثة ، لدفع ذلك مع اعتبارها في كلّ حيوان ، وجوّز الخيار مع التصرّف لدفع الضرر ، ولا يندفع إلاّ بالخيار ، لأنّها ليست بعيب حتّى يندفع مع التصرّف بالأرش ، فحينئذ إذا تساوت الحلبات تساوياً عرفيّاً فلا خيار ، وكذا إن كانت الحلبة الاُولى ناقصة وما عداها زائداً عليها .
وأمّا إذا كانت الاُوليان متساويتين والأخيرة ناقصة أو تساوت الاُولى والأخيرة ونقصت الوسطى فصريح عميد الدين ( 1 ) و « الدروس ( 2 ) وغاية المراد ( 3 )
والتنقيح ( 4 ) وتعليق الإرشاد » أنّه يثبت له الخيار ( 5 ) . وهو ظاهر « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والتحرير ( 9 ) » بل قد يدّعى أنّه ظاهر « الشرائع ( 10 ) » وما ذكر معه بالتقريب السالف ، بل قد عرفت أنّه قال في « جامع المقاصد » تارةً أنّه هو المتبادر واُخرى أنّه المفهوم من النصوص ، وإطلاق كلامهم أنّ نقصان اللبن في
جزء من الثلاثة موجب للخيار ( 11 ) .
والمخالف في ذلك صريحاً إنّما هو المصنّف في « التذكرة ( 12 ) » والشهيد
هامش
( 1 ) لم يكن لدينا من العميد ( رحمه الله ) غير كتابه كنز الفوائد الّتي هي حاشية على القواعد وهو غير ذاكر لثبوت الخيار في المقام صريحاً ، إلاّ أنّ الأمر سهل فإنّ مضيّه على المتن بلا إشارة إلى الخلاف دليلٌ على قبوله لما في المتن ، فلا تغفل ، وراجع كنز الفوائد : ج 1 ص 459 - 460 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في التصرية ج 3 ص 277 .
( 3 ) غاية المراد : في التصرية ج 2 ص 112 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في التصرية ج 2 ص 80 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي : ج 9 ) في التصرية ص 406 .
( 6 ) المبسوط : في بيع المصرّاة ج 2 ص 125 .
( 7 ) الخلاف : في التصرية ج 3 ص 103 مسألة 168 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في التصرية ص 267 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في التصرية ج 2 ص 376 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في التصرية ج 2 ص 37 .
( 11 ) جامع المقاصد : في التصرية ج 4 ص 351 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 97 .