شرح
« الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والكتاب » ولعلّهم جعلوا التحديد بالثلاثة لمصلحة المشتري كما أشار إليه في « غاية المراد ( 4 ) » لأنّه لا بدّ أن تكون كلّها ظرفاً للاختبار وأنّ الخيار إنّما يكون بعدها ، وقد عرفت أنّ جماعة ( 5 ) فهموا ذلك من هذا الإطلاق ، وقد سمعت ما في « جامع المقاصد ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) » كما سمعت ما في « المبسوط ( 8 ) » وما ذكرناه بعده ممّا ماثله في العبارة ، فلا إشكال حينئذ .
وإن أراد إطلاق الأخبار فالّذي رواه العامّة في المقام ظاهر في
موافقة « المبسوط » وما ماثله ، فإنّهم ( 9 ) رووا عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : مَن اشترى
شاةً مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعاً من
تمر . وفي رواية اُخرى : « أو برّ » على أنّ ظاهر « المقنعة ( 10 ) والنهاية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) » وكذا « الغنية ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) » عدم اعتبار الثلاثة أصلاً ، وظاهر
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في التصرية ج 2 ص 37 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في التصرية ج 1 ص 377 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في التصرية ص 129 .
( 4 ) غاية المراد : في التصرية ج 2 ص 112 .
( 5 ) منهم العلاّمة في التذكرة : ج 11 ص 97 ، والشهيد في اللمعة : ص 129 ، والطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 266 .
( 6 ) جامع المقاصد : في التصرية ج 4 ص 350 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في التصرية ج 2 ص 79 .
( 8 ) المبسوط : في بيع المصرّاة ج 2 ص 125 .
( 9 ) كما في صحيح مسلم : في بيع المصرّاة ج 3 ص 1159 ح 26 ، والسنن الكبرى : ج 5 ص 273 ، وسنن النسائي : ج 7 ص 254 .
( 10 ) المقنعة : في التصرية ص 598 .
( 11 ) النهاية : في التصرية ص 394 .
( 12 ) السرائر : في التصرية ج 2 ص 281 .
( 13 ) غنية النزوع : في التصرية ص 223 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في خيار العيب ج 3 ص 70 .