تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
سواء ظهرت بالبيّنة أو الإقرار أو الاختبار . ويلوح من مقام آخر في « التذكرة ( 1 ) » أنّ كون هذا الخيار ثلاثة أيّام لمكان خيار الحيوان كما ستسمع . وقال في « الدروس » : لو علم بها - أي التصرية - بعد العقد قبل الحلب تخيّر . قاله الفاضل ، مع توقّفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلب ( 2 ) ، وحاصله : أنّه كيف يحكم بالخيار في أثناء الثلاثة لو ظهرت له التصرية قبل الحلب بالبيّنة أو الإقرار ولا يحكم به لو ظهرت له بالحلب إلاّ بعدها ؟ فتدبّر . وعلى هذا فالفرق بين هذا الخيار وخيار الحيوان ظاهر إن قلنا بفوريّة هذا الخيار ، فيسقط بالإخلال بها دون خيار الحيوان ، وإن لم نقل بالفوريّة ، كما ستعرف ذلك كلّه ، فالفرق بتعدّد الأسباب . وتظهر الفائدة فيما لو أسقط أحدهما كما نصّ عليه جماعة ( 3 ) ، وهو خلاف ظاهر عبارة « المبسوط » وما وافقها وخلاف ما صرّح به في « الدروس ( 4 ) وغاية المرام ( 5 ) » كما ستسمع ذلك كلّه . وقد يفرّق بعدم سقوطه بالتصرّف ، فتأمّل . ومن الغريب أنّه في « التحرير » بعد أن وافق الشيخ في أنّ مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أيّام كغيرها من الحيوانات قال بلا فصل : ويثبت على الفور ، ولا يثبت قبل انقضاء الثلاثة على إشكال ( 6 ) ، فاستشكاله في ثبوته قبل انقضاء الثلاثة قد ينافي قوله « كغيرها من الحيوانات » وكذا قوله « إنّه يثبت على الفور » . وقد يجاب عن الثاني بأنّه - أي الفور - إنّما هو بالنسبة إلى ما بعد الثلاثة ، كما أشار إلى ذلك في « الدروس » حيث قال : هذا الخيار على الفور إذا علم به ، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إذا كانت ثابتة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 97 . ( 2 و 4 ) الدروس الشرعية : في التصرية ج 3 ص 279 . ( 3 ) كما في غاية المرام : ج 2 ص 73 ، ورياض المسائل : في التصرية ج 8 ص 266 . ( 5 ) غاية المرام : في التصرية ج 2 ص 73 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في التصرية ج 2 ص 376 .