تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
قال في « غاية المراد » في شرح قوله في الإرشاد : « وتختبر المصرّاة بثلاثة أيّام » : يريد أنّ الشاة المصرّاة تختبر بثلاثة أيّام كالخيار في سائر الحيوان ، وهذا ظاهر في ثبوته قبل انقضائها كما ستعرف . ثمّ قال أيضاً : واعلم أنّه لا يتربّص بها إلى آخر الثلاثة بل إذا عرف تصريتها قبل انقضائها ثبت الخيار ، ويبقى الكلام فيما يفيد العلم والمعرفة ، ويأتي بيانه . وقال أيضاً : إنّ التحديد بالثلاثة في النصّ لمصلحته ، لتجويز أن يحلب في اليومين حلباً متساوياً ، ثمّ ينقص عنه في الثالث ، فإنّه يثبت له الخيار ( 1 ) . وقال في « جامع المقاصد » : إنّ المفهوم من النصوص وإطلاق كلامهم أنّ نقصان اللبن في جزء من الثلاثة موجب للخيار ( 2 ) انتهى . وقد قالوا ( 3 ) : إذا زالت التصرية قبل انقضاء الثلاثة وصار ذلك عادة سقط الخيار . وهذا الإطلاق يقضي بأنّه يثبت التصرية وزوالها قبل الثلاثة بالاختبار وغيره ، مع أنّ اللازم من كلامهم الأوّل - كما هو صريح بعضهم كما سمعت - عدم ثبوتها وعدم ثبوت زوالها إلاّ بمضيّ الثلاثة ، فلو لم نحمله على ما فهمه الشهيد وغيره لتنافى الإطلاقان ، فلم يكن صاحب « الشرائع ( 4 ) » والمصنّف هنا مخالفين « للمبسوط ( 5 ) » وغيره كما ستعرف . وصاحب « التنقيح » فسّر قوله « إنّ مدّة اعتبار التصرية وعدمها ثلاثة أيّام » بأنّه لو نقص في مدّة الثلاثة عن الأوّل ثبت له الخيار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) غاية المراد : في التصرية ج 2 ص 112 . ( 2 ) جامع المقاصد : في التصرية ج 4 ص 351 . ( 3 ) غاية المراد : ج 2 ص 111 ، وجامع المقاصد : ج 4 ص 352 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 8 ص 444 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في التصرية ج 2 ص 37 . ( 5 ) المبسوط : في التصرية ج 2 ص 125 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في التصرية ج 2 ص 79 - 80 .