شرح
في « التذكرة ( 1 ) » بعدم الثبوت قبلها ، لأنّها المدّة المضروبة ثبوته ، أي الخيار بالنقصان في اليوم الثالث ، فتدبّر .
وقضيّته أيضاً أن لا يثبت زوال التصرية ولا يعلم إلاّ بمضيّ الثلاثة كما لا تثبت هي إلاّ بذلك كما صرّح بهذا في « المسالك ( 2 ) » وأنّه لا يثبت الخيار إلاّ بعدها ، وأنّه ينبغي أن يكون على الفور كما صرّح به في « التذكرة ( 3 ) » وكما فهم ذلك كلّه أو أكثره
منهم المحقّق الثاني ( 4 ) والشهيد الثاني ، واختاره في « المسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » وفاقاً للميسية ، وتبعهما جماعة ممّن تأخّر عنهما منهم اُستاذنا صاحب « الرياض ( 7 ) » وقالوا ( 8 ) : إنّ الفرق حينئذ بين مدّة التصرية وخيار الحيوان ظاهر ، فإنّ الخيار في ثلاثة الحيوان فيها ، وفي ثلاثة التصرية بعدها .
وقد يكون المراد ممّا عدا « التذكرة » من الكتب المذكورة آنفاً ( 9 ) أنّها تختبر بالحلب في الثلاثة ، فإن ظهرت في بعضها فله الردّ قبل انقضائها ، لا أنّه لا بدّ من الثلاثة والنقص بعد الأوّل في كلّها ، كما فهم ذلك الشهيد في « غاية المراد ( 10 ) » والمحقّق الثاني في « تعليقه ( 11 ) » والمولى الأردبيلي ( 12 ) من عبارة « الإرشاد » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 97 .
( 2 و 5 ) مسالك الأفهام : في التصرية ج 3 ص 295 و 293 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 97 .
( 4 ) جامع المقاصد : في التصرية ج 4 ص 354 .
( 6 ) الروضة البهية : في التصرية ج 3 ص 502 .
( 7 ) رياض المسائل : في التصرية ج 8 ص 266 .
( 8 ) كما في المصدر السابق ، والروضة البهية : في التصرية ج 3 ص 502 .
( 9 ) غاية المرام : ج 2 ص 73 ، والمسالك : ج 3 ص 293 ، والروضة : ج 3 ص 502 ، والرياض : ج 8 ص 266 .
( 10 ) غاية المراد : في التصرية ج 2 ص 111 .
( 11 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في التصرية ص 406 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التصرية ج 8 ص 441 .