وتُختبر التصرية بثلاثة أيّام ،
شرح
بنفسها يحصل بنسيان المالك حلبها وببقائها في المرعى يومين أو أزيد .قوله : ( وتُختبر التصرية بثلاثة أيّام ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والتنقيح ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » فقد جعلوا الثلاثة محلّ الاختبار ، وذلك إذا لم يعترف بها البائع ولا قامت بها البيّنة كما قيّده بذلك جماعة ( 7 ) ممّن تأخّر عنهم ، وستعرف الحال .
وقضيّة ذلك أن لا يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها حيث جعلت كما عرفت محلاًّ للاختبار . وقد صرّح بذلك في « التذكرة ( 8 ) وغاية المرام ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) والرياض ( 12 ) » لأنّ الشارع قد وضعها أي الثلاثة لمعرفتها فلا تعلم
قبلها ، مع احتمال استناد تغيّر اللبن إلى الأمكنة والعلف ، فلا يثبت حينئذ الخيار ، وأنّه لا أثر للنقصان في اليوم الثاني ما لم يستمرّ إلى اليوم الثالث ، ولا يعتبر نقصان اليوم الثالث وحده ، لأنّ قضية تعليلهم الّذي سمعته أنّه لا بدّ من التكرار ليوثق بكون النقصان لا لأمر عارض وإن كان قد يلوح ممّن صرّح من هؤلاء كالمصنّف
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في التصرية ج 2 ص 37 .
( 2 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 97 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في التصرية ج 1 ص 377 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في التصرية ص 129 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في التصرية ج 2 ص 79 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في التصرية ج 1 ص 476 .
( 7 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة : ج 3 ص 501 ، والطباطبائي في الرياض : ج 8 ص 266 .
( 9 ) غاية المرام : في التصرية ج 2 ص 73 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في التصرية ج 3 ص 293 .
( 11 ) الروضة البهية : في التصرية ج 3 ص 502 .
( 12 ) رياض المسائل : في التصرية ج 8 ص 266 .