شرح
تعذّر الصاع وجب قيمته وإن أتى على قيمة الشاة ، ولا اعتبار بفضل الأقوات ( 1 ) . وحكي ذلك عن القاضي ( 2 ) .
وقد استشكل المصنّف هنا وولده في « الإيضاح ( 3 ) » والشهيد في « الدروس ( 4 ) » في استرجاع المتجدّد ، وجعل منشأ التردّد في « الإيضاح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » من إطلاق الأخبار وعموم الحكم بردّ اللبن ومن أنّه نماء ملك المشتري .
وفيه : أنّه ليس في أخبار الباب الثلاثة الواردة من طرق العامّة تعرّض لردّ اللبن .
وبناه في « الدروس ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) » على أنّ الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه ، وحكاه عن « الدروس » في « تعليق الإرشاد ( 10 ) » ساكتاً عليه ، وليس بشيء ، لأنّ رفع العقد الثابت المترتّب حكمه من أصله حتّى كأنّه لم يكن لم يعقل .
وممّا اختير فيه الحكم بعدم استرجاع المتجدّد « المبسوط » قاطعاً به ، لأنّ الخراج بالضمان ( 11 ) « والتذكرة ( 12 ) وشرح الإرشاد ( 13 ) » لفخر الإسلام و « التنقيح ( 14 ) وجامع المقاصد ( 15 ) وتعليق النافع والميسية والمسالك ( 16 ) » . وفي « جامع المقاصد »
أنّ عليه الفتوى ( 17 ) .
قلت : لأنّ هذا الخيار مخالف للأصل فيقتصر فيه على محلّ الوفاق ، مضافاً إلى ما سمعت .
هامش
( 1 و 11 ) المبسوط : في بيع المصرّاة ج 2 ص 125 .
( 2 ) حكاه عنه العلاّمة في المختلف : في التصرية ج 5 ص 176 .
( 3 و 5 ) إيضاح الفوائد : في التصرية ج 1 ص 496 .
( 4 و 8 ) الدروس الشرعية : في التصرية ج 3 ص 277 .
( 6 و 15 و 17 ) جامع المقاصد : في التصرية ج 4 ص 348 .
( 7 و 16 ) مسالك الأفهام : في التصرية ج 3 ص 292 .
( 9 و 14 ) التنقيح الرائع : في التصرية ج 2 ص 80 .
( 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في التصرية ص 405 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في التصرية ج 11 ص 102 .
( 13 ) شرح الإرشاد للنيلي : في التصرية ص 51 س 5 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم : 2474 ) .