شرح
وغاية المرام ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) » .
وعليه أخبار الفرقة كما في « الخلاف » ثمّ قال : وأيضاً روى أبو هريرة ، وساق ثلاثة أخبار من طرق ( 3 ) العامّة . وقد نصّ في « السرائر ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وغاية المراد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) على عدم الوقوف على نصّ في ذلك من طرق الخاصّة . وفي « الرياض ( 10 ) » أنّ النصّ على التحريم مستفيض النقل . قلت : وهي أخبار عامية قد جمعت فيها المزايا الخاصّية منجبرة معتضدة بما عرفت وبخبر الضرار ( الضرر - خ ل ) فيعمل بها ، على أنّك قد عرفت أنّ الشيخ أرسل أخباراً من طرق الخاصّة ، وهو أعرف ممّن أنكر عليه ، وليس ما يحكيه إلاّ كما يرويه . وروى الحرّ في « الهداية » لا تصرّ وا الإبل والبقر والغنم ، من اشترى مصرّاة فهو بأحرى النظرين إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً وتمراً ، وروى أيضاً : مَن اشترى محفّلة فليردّ معها صاعاً ( 11 ) .
وأمّا عدم الأرش فدليله بعد الإجماع الأصل واندفاع الضرر بخيار الردّ وأنّه ليس عيباً .
هامش
( 1 ) غاية المرام : في التصرية ج 2 ص 71 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التصرية ج 8 ص 439 .
( 3 ) الخلاف : في التصرية ج 3 ص 102 مسألة 167 .
( 4 ) السرائر : في التصرية ج 2 ص 300 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في التصرية ج 2 ص 375 .
( 6 ) الموجود في غاية المراد : ج 2 ص 112 هو نقل عدم الوقوف على نصّ من طريق الخاصة في المسألة عن العلاّمة ( رحمه الله ) من غير تأييد له أو ردّ عليه . ولا يخفى أنّ الأمر وإن كان كذلك من حيث ورود النصّ والتصريح بالحكم المذكور في المتن والشرح إلاّ أنّ عموم المنع عن الغشّ أو التدليس يكفي في وجود الدليل ، فتأمّل .
( 7 ) مسالك الأفهام : في التصرية ج 3 ص 292 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في التصرية ج 8 ص 438 .
( 9 ) كالحدائق الناضرة : في أحكام التصرية ج 19 ص 93 .
( 10 ) رياض المسائل : في التصرية ج 8 ص 265 .
( 11 ) هداية الاُمّة : في التصرية ج 6 ص 141 ح 47 و 48 .